التخطي إلى المحتوى

انتشرت أقاويل عديدة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المعدل الذي تقدم به النائب معتز محمود والنائب إسماعيل نصر الدين إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالبرلمان، حيث اعتمده ووافق بإحالته للجنة الإسكان والمرافق، حيث يتكوم المشروع من 16 مادة، وهناك بعض المواد التي ينص عليها القانون بمثابة القنبلة الموقوته بالنسبة للبعض، حيث أنها تتشابك مع المواطن ووزارة المالية بشكل مباشر.

حيث نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في مدة لا تتعدى 10 سنوات بالنسبة، ونص أيضًا على إخلاء المقرات الحكومية المستأجرة من الأفراد في خلال 5 سنوات من إصدار القانون، كما نص القانون على الحق في إخلاء العين المستأجرة في حالة عدم إستغلالها من قبل مستأجرها لمدة تزيد عن 3 سنوات، وذلك دون اللجوء للمحاكم أو القضايا، كما يمكن الإخلاء في حالة إثبات وجود سكن بديل للمستأجر داخل مصر أو خارجها.

كما ينص مشروع قانون الإيجار القديم، على حق المالك في إنهاء عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر، كما يمكن الإتفاق على إخلاء المكان المستأجر قبل إنتهاء المدة المحددة في العقد، وذلك بالإتفاق بين الطرفين المالك والمستأجر، ولكن سيتم دفع مقابل مادي للمستأجر مقابل تنازله عن المدة المتبقية له في العقد، كما نص القانون على أن المستأجر هو المسئول عن صيانة مرافق العقار، وأن مدة العقد يمكن مدها فترة واحدة فقط، بزيادة بقيمة الإيجار خلال هذه المدة.

قد يأتي قانون الإيجار القديم المعدل ليثير جدل كبير بين أفراد الشعب المصري، فتجد المؤيد له، وستجد أيضًا المعارض لهذا القانون بجميع نصوصه، وبالفعل بدأت المعارضة لهذا القانون تظهر على الساحة وعلى جميع المواقع الإلكترونية، فيما يلي نصوص مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله وفقًا للمعايير التي حددها الجهات المختصة.

مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله

الباب الأول

الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة (1)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.

مادة (3)

وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة (4)

تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

مادة (5)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

مادة (6)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.

مادة (7)

يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.

مادة (8)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)

لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.

مادة (10)

يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

مادة (11)

  • يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
  •  ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
  •  ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.

مادة (12)

  • ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
  •  وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

باب الأحكام الانتقالية

مادة ( 13)

  • ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
  •  ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادى شعبى” نوعيته البناء “خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”.

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

  • الكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
  • ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
  • وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
  • وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.

مادة ( 14)

تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997

  • العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:

السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:

  • السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.

مادة (15)

تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون.

مادة (16)

ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 وبعد نشر قانون الإيجار القديم المعدل، لابد من موافقة مجلس النواب عليه أولًا وبالإجماع حتى يتم تفعيل القانون، وللجدير بالذكر، مازالت لجنة الإسكان داخل مجلس النواب تقوم بدارسة القانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.

التعليقات

  1. نثمن جهد من سيحل مشكلة ((((الايجار القديم)))ويكون سببا فى إلغائه والعمل على:
    1_فتح ملايين الوحدات المغلقة مما سيساهم فى تخفيض الايجار لزيادة المعروض
    2_انقاذ الارواح من شبح الانهيار
    3_انقاذ الملاك وورثتهم من استغلال ورثة المستأجرين
    4_عودة الحق لاصحابه (الورثة الحقيقيين) وانقاذهم من العنوسة والبطالة
    5_تجديد وصيانة العقارات المتهالكة لنرى مصر بواجهه حضارية مشرقة بدلا من انتشار العشوائيات
    6_عودة روح المحبة والود بين طرفى العلاقة الايجارية
    7_ دعم السكن يوجه لمستحقيه من المستأجرين الفقراء
    8_ضخ مليارات بخزينة الدولة حصيلة الضرائب العقارية
    9_توفيرالجهد والمال الذى يهدر فى القضايا والشكاوى والمحاضر مما يعيق مسيرة التنمية
    10_القضاء على الظواهر السلبية وكثير من الموبقات من غش ونصب ورشوة وشهادة زور للتحايل أمام القضاء بغية الاحتفاظ بالعين المؤجرة
    لابد أن تتطبق سياسه اعاده الدعم لمستحقيه حتى تحل ازمه السكن المفتعله لان المستأجرين الاغنيا قفلوا الوحدات وسكنوا فى املاكهم أو هاجروا بره البلد واذا فتحت ملايين الشقق هتحل الازمه ويقل سعر الايجار الجديد مش معقول المستأجر الفقيراللى بيسكن ايجار جديد والغنى قافل الشقه لاهو بيستفاد بيها ولا خلى المالك يستفيد لذلك نطالب بسرعه التنفيذ حتى يصل الدعم لمستحقيه فكل من يعارض الغاء القانون فهو مستفيد من بقائه

    قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) هل هناك تفسير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟فى ان مالك الايجار القديم يدعم مستأجرين اغنى منه مئات المرات؟؟؟ والانكى من ذلك ان القانون يعطى(((الحصانة الكاملة )))للمستاجر وابنائه واحفاده فى حين يحرم المالك وورثته الشرعيين من ابسط حقوقهم التى اقرها الله لهم من فوق سبع سموات !!!!!!!! فنعم لعوده حقوق (((ملاك الإيجار القديم))) فتحرير العقود سيعود بالخير الوفير على الدولة ويفعل سياسة (إعادة الدعم لمستحقيه) التى تنتهجها الدولة فإلى متى سيظل ملاك الايجارات القديمة يستجدون تعاطف الحكومات المتتالية وهم لا يلقون لنا بالا بل ويضربون بمطالبنا المشروعة عرض الحائط اللهم الا من وعود وعلى المدى الطووووووووووووويل جدااااااااااا وحتى هذه الوعود لا ترقى ابدا لحيز التنفيذ والمحصلة النهائية صفر والأسباب واهية لإرجاء تحرير العلاقة الايجارية لأجل غير مسمى !!!!!!! نحن لانطالب الدولة أبدأ بطرد المستأجرين فليس منطقيا أن المالك الذى تحمل المستأجر وتوابعه أكثر من نصف قرن بلا مقابل تقريبا يتخلص منه عندما يبدأ فى تحصيل المقابل((( السوقى العادل ))) لكن أليس من الضرورة بمكان فتح الوحدات المغلقة ومنع التوريث نهائيا كحل عاجل لأزمة السكن لن يكلف الدولة شيئا مع الوضع فى الاعتبار دعم المستأجرين (((( المعدمين الحقيقيين)))) ملاحظة هامة الملاك كلهم افاضل ومحترمين بدليل تحملهم ليس لسخافات المستأجر الاصلى فقط بل لتطاول الأبناء والأحفاد فضلا عن رؤيتهم لوحداتهم مغلقة امام اعينهم لا يفصل بينهم وبينها سوى(((( حائط بغيض )))) لكن يؤثرون مصلحة الوطن ولا يسلكون طرق البلطجة فى فتح الوحدات (مع ان هذا حقهم المشروع) و ذلك حرصا منهم وترفعا عن الفوضى وأملا فى ان ترفق الدولة بحالهم …. فهل نأمل فى قرار عادل وعاجل يثلج صدورنا بعد طوووووووووووول انتظار فيعيد الحق لأصحابة المستضعفين فى الارض؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كلنا ثقة فى الله ان يكون الحل النهائى بتحرير العلاقة الايجاريه وعوده الحقوق لاصحابها
    وللعلم أغلب (((ملاك الايجار الجديد )))هم مستأجرى الايجار القديم وبالدليل ,,,,,فإلى متى هذا الغبن الواضح؟؟؟؟؟؟
    والله نص العماره مغلقه ومش لاقين مكان نجوز ولادنا وابناء المستأجرين اللى هاجر امريكا والامارات من عشرات السنين واللى بنى برج وسكن فيه ولاده والباقى بيروحوا ويجوا يثبتوا حاله وعملنا قضايا وبتخسر طالما الملاليم بتدفع فى المحكمه والشهود مستأجرين بيجاملوا بعض ولما نطلب الشقق بالمعروف نلاقى الاستفزاز والابتزاز ومعامله اخر وقاحه مع العلم لم نأخذ اى خلوات والله على ما اقول شهيد
    الملاك تحملوا المستأجرين أكثر من نصف قرن ولابد أن تتطبق سياسه اعاده الدعم لمستحقيه حتى تحل ازمه السكن المفتعله لان المستأجرين الاغنيا قفلوا الوحدات وسكنوا فى املاكهم أو هاجروا بره البلد واذا فتحت ملايين الشقق هتحل الازمه ويقل سعر الايجار الجديد مش معقول المستأجر الفقيراللى بيسكن ايجار جديد والغنى قافل الشقه لاهو بيستفاد بيها ولا خلى المالك يستفيد لذلك نطالب بسرعه التنفيذ حتى يصل الدعم لمستحقيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *