التخطي إلى المحتوى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والتي يرأسها  المستشار “بهاء الدين أبو شقة”، على بحث تعديل قانوني الأحوال الشخصية والتظاهر، وفقًا لما جاء بحكم الدستورية العليا بشأن قانون التظاهر  باستصدار أمر وقتي من قاضي الأمور الوقتية، وأيضًا ما يتطلب من تعديلات في قانون الأحوال الشخصية بشأن الحكم بموت المفقود.

تعديل  المادة 10 من قانون التظاهر

وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم بالاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية، وذلك ليتوافق التعديل المطلوب بالمادة (10) من القانون مع ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي بتاريخ 3/12/2016.

وجاء مضمون  التعديل في المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013 على أحقية وزير الداخلية ومدير الأمن المختص باستصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب يقدم للإلغاء الاجتماع أو تأجيله أو التظاهر أو نقلها لمكان أخر حسب متطلبات الأمور، مع توضيح الأسباب في ذلك، وعلي القاضي إصدار قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه مع إعلان الجهة الإدارية مقدمة الطلب بالقرار فور صدوره، ويحق لذوي الشأن التظلم من القرار وفق القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مؤكدًا رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ” بهاء أبو شقة” بأن تعديل المادة (10) جاء متوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا السالف ذكره ، والذي يضع ضوابط  لمشروعية حق التظاهر السلمي، الذي يعد حق لكل مواطن شريطة أن يكون وفق قواعد القانون.

الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

كما وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وذلك فيما يخص اعتبار المفقود ميتا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة إذا كان المفقود على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت.

واعتباره ميتا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد في عمليات حربية أو من الشرطة وفقد في عمليات أمنية، ويصدر بذلك قرار باعتباره ميتًا من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية أو الدفاع حسب الحالة، بعد أجراء التحريات الكافية التي تؤكد وتغلب حالة الهلاك، على أن يصدر قرار بأسماء المفقودين  الذين تم اعتبارهم في حكم الموتى ويعتبر هذا القرار بمثابة حكم بموت المفقود، وبصدور هذا القرار تعتد زوجته وتقسم تركته وذلك بعد صدور القرار ونشره بالجريدة الرسمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *